المادة 15
مادة 15: حورت كما يأتي المادة 136 من القرار عدد 2385: ان ماركات المعامل او التجارة المودعة في سوريا ولبنان في عهد احكام القرار عدد 865 والقرار 1136 اللذين الغيا تستفيد بدون اجراء معاملات التي لم يجر ايداعها قانونيا وفقا لنص هذه القرارات تعتبر مودعة صحيحة ابتداء من وضع القرار 1385 موضع التطبيق