All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 106 02/02/1926

يختص بالتصريح والقيد في مكتب الاحوال الشخصية

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
106
Date
02/02/1926
Official Gazette
Issue 1955, 16/03/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 106 تاريخ 02/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: لا يلاحق ولا يطلب احد لمخالفة المواد 14 و25 و30 و32 و40 من القرار عدد 2851 الصادر في اول ك1 سنة 1824 اذا جرى التصريحات المفروضة في احكام تلك المواد المذكورة في مدة ستة اشهر ابتداء من اذاعة هذا القرار

المادة 2

مادة 2: خلافا لاحكام المادة الخامسة عشر من القرار عدد 2851 المذكور اعلاه تقبل تصريحات الولادة وتسجل في مكتب لاحوال الشخصية في اثناء الستة الاشهر المعينة في المادة السابقة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ في كل مكان يلزم فيه تبليغه

المادة 4

مادة 4: امين السر العام وحاكم دولة لبنان الكبير مكلفان كل فيما يعينه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 2 شباط سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل