المادة 1
مادة 1: تعد محافظة صيدا ملوثة بحشرات الليمون
غير محدد Unspecified No. 3429 10/03/1926
مادة 1: تعد محافظة صيدا ملوثة بحشرات الليمون
مادة 2: تطبق في محافظة صيدا منذ صدور هذا الامر الاداري التعليمات المنصوص عليها في القرار رقم 3044 والامر الاداري رقم 3279 المتقدم ذكرها
مادة 3: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا