All legislation

مختلف Miscellaneous No. 148 30/01/1926

تصحيح خطأ عدد 148 وقع في القرار رقم 83 الصادر في 30 كانون الثاني سنة 1926 (واجبات اصحاب الفنادق واللوكندات واصحاب المنازل المفروشة)

Type
مختلف · Miscellaneous
Number
148
Date
30/01/1926
Official Gazette
Issue 1955, 16/03/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
مختلف رقم 148 تاريخ 30/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: بدلا من: احكام هذا القانون تطبق على اصحاب الفنادق الخ يجب ان يقرأ احكام هذا القسم تطبق على اصحاب الفنادق ...الخ