المادة 1
مادة 1: ان انواع الحنطة الاجنبية الاصل والمحولة الى طحين في المطاحن القائمة على الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي تستفيد من حق استرجاع نصف الرسوم المستوفاة حاليا عند استيراد هذه الحاصلات
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 77 29/01/1926
مادة 1: ان انواع الحنطة الاجنبية الاصل والمحولة الى طحين في المطاحن القائمة على الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي تستفيد من حق استرجاع نصف الرسوم المستوفاة حاليا عند استيراد هذه الحاصلات
مادة 2: تستفيد من حق ارجاع الرسوم هذه الطواحين الميكانيكية فقط المدارة بالمحركات ان الطواحين غير الداخلة في فئة المؤسسات المذكورة في الفقرة السابقة لا يمكن ان تستفيد من حق الاسترجاع الا بصفة استثنائية وبشرط ان تعتبر تجهيزاتها وآلاتها واهمية اشغالها وترتيب محلاتها خليقة بتبرير منع هذه الميزة
مادة 3: ان الصناعيين الذين يرغبون في الحصول على الاستفادة من احكام المادة الاولى عليهم ان يرسلوا الى المفتش العام للجمارك طلبا مشملا: 1- على تعيين المحل الموجود فيه الطاحون 2- على رسم المحلات المؤلف منها الطاحون 3- على كميات الحبوب التي يتمكن الطاحون من طحنها كل يوم
مادة 4: يخضع استرجاع الرسوم لتتميم المعاملات التالية: 1- ان يثبت الذين يستفيدون من هذا النظام الممتاز حصول نقل الحنطة الى الطاحون 2- ان يوقع المستفيدون سند ضمانة يتعهدون فيه بأن يثبتوا ان كميات الحنطة المصرح بها عند الاستيراد قد دخلت الطاحون 3- ارسال الحنطة مختومة بالاختام التي يضعها مأمور الجمرك محل الاستيراد والتي- يجب ان تكون سليمة عند دخولها الى الطاحون 4- لا يحل اصحاب الشأن من تعهداتهم الموقعين عليها على اوراق النقل الا بعد ان- يعاين مأمور الجمرك الدخول الفعلي لانواع الحنطة الى الطواحين. مصاريف انتقال- مأموري الجمرك يتحملها الصناعيون اصحاب الشأن ان عدم اتمام احدى هذه المعاملات المذكورة في الفقرات الاربع السابقة يوجب - الغاء حق استرجاع الرسوم
مادة 5: يحق لمأموري الجمارك ان يتحققوا في كل ساعة ان الحنطة الاجنبية المستوردة بموجب النظام الممتاز موجودة ومستعملة في الطواحين
مادة 6: كل مخالفة وكل سعي يومي الى الحصول بطريقة غير قانونية الى استرجاع الرسوم يعاقب عليه 1- بالحرمان من الاستفادة من الارجاع 2- بدفع جزاء نقدي يختلف من الرسم الواحد الى الى خمسة اضعاف الرسم الوطلوب
مادة 7: ان ميزة ارجاع الرسوم المذكورة في المادة الاولى هي معطاة بصفة موقتة وعلى كل حال فان هذا النظام يظل نافذا المدة قصوى هي ستة اشهر ابتداء من هذا القرار
مادة 8: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 29 ك2 سنة 1926 الامضاء: دي جوفنيل