All legislation

غير محدد Unspecified No. 74 17/02/1926

يختص باعفاء قطع التبديل الالمانية الاصل من الرسوم الجمركية

Type
غير محدد · Unspecified
Number
74
Date
17/02/1926
Official Gazette
Issue 1956, 19/03/1926, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
غير محدد رقم 74 تاريخ 17/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: خلافا لاحكام المادة التاسعة من القرار عدد 2542/1 الصادر في 3 نيسان سنة 1924 تعفى من رسوم الجمرك عند استيرادها الى البلدان الواقعة تحت الانتداب قطع التبديل الالمانية الاصل التي يظهر جليا انها معدة لتصليح القاطرات الالمانية الموجودة بين المعدات المتحركة في شركة سكة الحديد قليقيا - الشمال - سوريا

المادة 2

مادة 2: ان الاستفادة من الاعفاء من الرسوم لا تمنح الا بناء على تقديم قائمة مفصلة بالاشياء المطلوبة ينظمها مدير الشركة المستوردة الذي يجب عليه ان يؤكد ان قطع التبديل المطلوب لها الاعفاء من الرسوم قد استعملت فقط للغاية المعينة في المادة الاولى يجب ان يصدق على هذه الشهادات رئيس دائرة مراقبة الشركات ذات الامتيازات

المادة 3

مادة 3: يمكن لدائرة الجمارك عند اللزوم ان تراقب استعمال هذه اللوازم المعفاة من الرسوم والغاية التي اعدت لها

المادة 4

مادة 4: امين السر العام والمفتش العام للجمارك مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا الامر

بيروت في 17 شباط سنة 1926 عن المفوض السامي الوزير المفوض امين السر العام