المادة 1
مادة 1: ان ناظر العدلية مفوض باعطاء الوصولات المنصوص عليها في المادة 42 من القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922. ويمسك في نظارة العدلية سجل خاص لقيد المذكرات التي تستوجب اعطاء الوصولات المذكورة وتعطى الوصولات بلا ابطاء عند تقديم المذكرات لنظارة العدلية