غير محدد Unspecified No. 3487 18/03/1926
مادة 1: احيلت الجريمة المبينة آنفا الى المجلس العدلي
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 18 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا