المادة 1
مادة 1: انشئت لجنة لدرس نظام رسوم لانواع التبغ يطبق في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب وهي مؤلفة كما يأتي: الرئيس : امين السر العام في المفوضية العليا الاعضاء المستشار المالي في المفوضية العليا المفتش العام للجمارك رئيس الدوائر الاقتصادية والزراعية في المفوضية العليا رئيس مكتب الدروس المالية في المفوضية العليا المستشار الزراعي لدى دولة سوريا مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية في دولة سوريا امين السر العام في لبنان الكبير ناظر الزراعة في لبنان الكبير المسيو جميل صناعي مندوب من قبل لبنان الكبير المسيو سالم نائب مندوب من قبل لبنان الكبير مفتش المالية في دولة العلويين المسيو وديع سعادة صناعي مندوب من قبل دولة العلويين رئيس دائرة المالية في سنجق الاسكندرية الخوجات فيليبي وبليط مندوبان من سنجق الاسكندرية رئيس مكتب الدروس المالية في المفوضية العليا يقوم بوظيفة المقرر تجتمع اللجنة يوم الاثنين في 15 شباط عند الساعة 16