All legislation

غير محدد Unspecified No. 69 15/02/1926

يختص بانشاء لجنة مكلفة درس نظام لرسوم التبغ

Type
غير محدد · Unspecified
Number
69
Date
15/02/1926
Official Gazette
Issue 1958, 26/03/1926, p. 4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 69 تاريخ 15/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت لجنة لدرس نظام رسوم لانواع التبغ يطبق في جميع الاراضي الواقعة تحت الانتداب وهي مؤلفة كما يأتي: الرئيس : امين السر العام في المفوضية العليا الاعضاء المستشار المالي في المفوضية العليا المفتش العام للجمارك رئيس الدوائر الاقتصادية والزراعية في المفوضية العليا رئيس مكتب الدروس المالية في المفوضية العليا المستشار الزراعي لدى دولة سوريا مدير الزراعة والدوائر الاقتصادية في دولة سوريا امين السر العام في لبنان الكبير ناظر الزراعة في لبنان الكبير المسيو جميل صناعي مندوب من قبل لبنان الكبير المسيو سالم نائب مندوب من قبل لبنان الكبير مفتش المالية في دولة العلويين المسيو وديع سعادة صناعي مندوب من قبل دولة العلويين رئيس دائرة المالية في سنجق الاسكندرية الخوجات فيليبي وبليط مندوبان من سنجق الاسكندرية رئيس مكتب الدروس المالية في المفوضية العليا يقوم بوظيفة المقرر تجتمع اللجنة يوم الاثنين في 15 شباط عند الساعة 16

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر

بيروت في 15 شباط سنة 1926 الامضاء: دي ريفي