All legislation

قرار Decision No. 3521 13/01/1926

في تنظيم هيئة موظفي الاشغال العامة

Type
قرار · Decision
Number
3521
Date
13/01/1926
Official Gazette
Issue 1958, 26/03/1926, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 3521 تاريخ 13/01/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تتألف دائرة لااشغال العامة من موظفين دائمين ومن موظفين ثنويين يستخدمون موقتا (أ) يختص بالنصف الدائم: (1) رؤساء المهندسين والمهندسون الممتازون والمهندسون ومعاونو المهندسين (2) مراقبو الاشغال (كوندريكتور) الممتازون ومراقبو الاشغال (3) الرسامون الممتازون والرسامون (4) المناظرون الممتازون والمناظرون (5) رؤساء الميكانيكيين (6) مرممو الطريق ان رواتب موظفي الاشغال العامة وعمالها مرتبة وفاقا للجدول رقم 1 الملحق بهذا القرار (ب ) تتألف مصلحة الموظفين الثنويين من المناظرين الثنويين ورؤساء الورشات والميكانيكين الذين يحدد عددهم ومقدار اجورهم ضمن نطاق الاعتمادات المرصدة مع النظر الى اهمية الاعمال المطلوب القيام بها والى مقدرة المستخدمين (ت ) زيادة على الموظفين القانونيين يمكن استدعاء موظفين يستخدمون بموجب عقد لمدة معينة, واستدعاء وكلاء يعينون موقتا وتحدد رواتبهم, في كل حالة خاصة, الدائرة التي تستخدمهم

المادة 2

مادة 2: يعين رؤساء المهندسين اما من المهندسين الممتازيين من الدرجة الاولى المقيدين في جدول الترقية اما من المرشحين الحائزين لشهادة هندسة من مدرسة عالية الذين يثبتون فضلا عما ذكر ممارستهم فن الهندسة مدة خمس عشرة سنة في دائرة عمومية او في مصلحة مقاولات خاصة ويعين المهندسون الممتازون اما من المهندسين من الدرجة الاولى المقيدين في جدول الترقية واما من المرشحين الحائزين لشهادة هندسة من مدرسة معروفة الذين يثبتون فضلا عما ذكر ممارستهم هذا الفن مدة ست سنوات في دائرة اشغال عمومية او في مصلحة مقاولات خاصة يعين معاونو المهندسين من المرشحين الحائزين لشهادة هندسة من مدرسة معروفة دون سواهم ولا يعين احد مباشرة في وظيفة رئيس مهندسين او مهندس ممتاز او مهندس او معاون مهندس الا بعد ان تفحص مستنداته لجنة ترقية الموظفين في لبنان الكبير ويعن مراقبو الاشغال (كونديكتور) الممتازون اما من مراقبي الاشغال الذين هم من الدرجة الاولى المقيدين في جدول الترقية واما من المرشحين الحائزين لشهادة من احدى مدارس التعليم الفني الذين يثبتون ممارستهم مدة اربع سنوات في دائرة اشغال عمومية في مصلحة مقاولات خاصة ويعين مراقبو الاشغال من المرشحين الحائزين لشهادة من احدى مدارس التعليم الفني الذين يثبتون تمرنهم تمرنا كافيا في دائرة اشغال عمومية او في مصلحة مقاولات خاصة ويعين الرسامون الممتازون اما من الرسامين من الدرجة الاولى المقيدين في جدول الترقية واما من المرشحين الحائزين لشهادة من مدرسة تعليم فني الذين يثبتون فضلا عما ذكر تمرنهم مدة اربع سنوات في دائرة اشغال عمومية او في مصلحة مقاولات خاصة ويعين الرسامون من المرشحين الحائزين لشهادة مدرسة تعليم فني او من الذين يثبتون تمرنهم كافيا في دائرة اشغال عمومية او في مصلحة مقاولات خاصة ويعين رؤساء الميكانيكيين من المرشحين الحائزين لشهادة من مدرسة صناعية او من الذين يثبتون تمرنهم مدة ست سنوات في مشاريع اعمال صناعية

المادة 3

مادة 3: ان نظام الرواتب والتقاعد وشروط الترقية والنظام التأديبي تابعة لاحكام الانظمة العامة التي تطبق على الموظفين والعمال في دوائر الدولة المختلفة

المادة 4

مادة 4: ان الموظفين الموجودين الان في الخدمة والذين هم من الصنف الدائم قد رتبت درجاتهم وفاقا للجدول رقم 2 الملحق بهذا القرار

المادة 5

مادة 5: ينفذ هذا القرار ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926 وتلغى الاحكام السابقة المخالفة له ويدرج في الجريدة الرسمية وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك