All legislation

قرار Decision No. 3568 09/03/1926

في اجازة المراهنة على صيد الحمام

Type
قرار · Decision
Number
3568
Date
09/03/1926
Official Gazette
Issue 1959, 30/03/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3568 تاريخ 09/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان الفقرة الاخيرة من المادة الاولى من القرار رقم 3631 المؤرخ في 20 اب سنة 1924 المتقدم ذكرها تبدل بما يأتي: "وبوجه استثنائي يرخص في المراهنة على سباق الخيل وصيد الحمام "

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 اذار ينة 1926 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم 93/A بيروت في 7 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل