غير محدد Unspecified No. 3501 22/03/1926
المادة 1: أحيلت الجريمة المبينة انفا الى المجلس العدلي
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 22 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا