All legislation

قرار Decision No. 3569 09/03/1926

في انشاء ناحية "الساحل" (انشاء قنصلية تشمل قرى محافظة بيروت الواقعة خارج نطاق المدينة

Type
قرار · Decision
Number
3569
Date
09/03/1926
Official Gazette
Issue 1959, 30/03/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3569 تاريخ 09/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت ناحية باسم "ناحية الساحل" تشمل جميع قرى محافظة بيروت الواقعة خارج نطاق المدينة

المادة 2

مادة 2: مدير هذه الناحية مدير تابع لمحافظ منطقة بيروت مباشرة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 9 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم a/ 97 بيروت في 18 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل