المادة 1
مادة 1: انشئت ناحية باسم "ناحية الساحل" تشمل جميع قرى محافظة بيروت الواقعة خارج نطاق المدينة
قرار Decision No. 3569 09/03/1926
مادة 1: انشئت ناحية باسم "ناحية الساحل" تشمل جميع قرى محافظة بيروت الواقعة خارج نطاق المدينة
مادة 2: مدير هذه الناحية مدير تابع لمحافظ منطقة بيروت مباشرة
مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم a/ 97 بيروت في 18 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل