All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 147 26/02/1926

يختص بمنع تصدير انواع البقر

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
147
Date
26/02/1926
Official Gazette
Issue 1961, 06/04/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 147 تاريخ 26/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان تصدير انواع البقر الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب ممنوع حتى اول ايار سنة 1926

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المذكورة في القوانين النافذة بشأن التهريب الجمركي

المادة 3

مادة 3: امين السر العام ومندوبو المفوض السامي لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير الدائرة البيطرية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 26 شباط سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفينل