المادة 1
مادة 1: ممنوع تصدير الخيل الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي حتى اول ايار سنة 1926
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 142 25/02/1926
مادة 1: ممنوع تصدير الخيل الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي حتى اول ايار سنة 1926
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المذكورة في القوانين النافذة بشأن التهريب الجمركي
مادة 3: امين السر العام والمندوبون لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير الدائرة البيطرية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 25 شباط سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل