All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 142 25/02/1926

يختص بمنع تصدير الخيل

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
142
Date
25/02/1926
Official Gazette
Issue 1963, 12/04/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 142 تاريخ 25/02/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ممنوع تصدير الخيل الى خارج حدود الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنسوي حتى اول ايار سنة 1926

المادة 2

مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة الاولى من هذا القرار يقع مرتكبها تحت طائلة العقوبات المذكورة في القوانين النافذة بشأن التهريب الجمركي

المادة 3

مادة 3: امين السر العام والمندوبون لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير الدائرة البيطرية مكلفون كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 25 شباط سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل