All legislation

غير محدد Unspecified No. 3517 27/03/1926

يختص باحالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
غير محدد · Unspecified
Number
3517
Date
27/03/1926
Official Gazette
Issue 1963, 12/04/1926, p. 4-5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
غير محدد رقم 3517 تاريخ 27/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي: اولا: نزيه العظم واسعد سالم ومحمود ابو سالم ونسيب العريان وفؤاد نسيب العريان وتوفيق اغا العريان ونسيب داود وشكيب وهاب المدعى عليهم انهم, في محافظة زحله, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, مجتعمين او بالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي: (1) قاموا بموآمرة تفاوضوا بها وهولوا على تنفيذها غايتها تقويض وتبديل شكل الحكومة وهيأتها وتحريض تبعة الدولة وسكانها على العصيان بالسلاح ضد الحكومة واثارة الحرب الاهلية بتسليح تبعة الدولة وسكانها او بحملهم على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض , واحداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة من اراضي الدولة وقد عقب هذه الموآمرة افعال ارتكبت تهيئة لتنفيذ ذلك. وهي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 58 من قانون الجزاء (2) ارتكبوا اعتداآت غايتها تقويض وتبديل شكل الحكومة وهيأتها وتحريض تبعة الدولة وسكانها على العصيان بالسلاح ضد الحكومة واثارة الحرب الاهلية بتسليح تبعة الدولة وسكانها او بحملهم على ان يتسحلوا بعضهم ضد بعض واحداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة من اراضي الدولة. وهي جناية منصوص عليها في المادتين 65 و56 من قانون الجزاء (3) تولوا ادارة جمعية وجمعوا ونظموا عصابات مسلحة واشتركوا معها وهذه الجمعية والعصابات غايتها ارتكاب الجرائم المذكورة في الفقرتين الاوليين. وهي جناية منصوص عليها في المادة ال 57 من قانون الجزاء (4) قادوا عصابة للاغارة على الاراضي والاملاك والاموال المختصة بالدولة والعقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها, ومقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها في المادة ال 62 من قانون الجزاء ' ثانيا: سامي بك شمس والشيخ علي شجا والشيخ اسعد قيس والشيخ نعمان والشيخ محمد رعد والشيخ مدحت شروف والشيخ علم الدين بدوي والشيخ سليم بدوي والشيخ بشير زويهد والشيخ يوسف حرفاوي والشيخ حمد بهاء الدين والشيخ محمد سليم والشيخ منصور بو دهن والشيخ محمود بو غيدا والشيخ سليم خير الدين والشيخ حسين قيس والشيخ ملحم شروف والشيخ علي بو غيدا المدعى عليهم انهم, في اراضي لبنان الكبير, وقبل انقضاء مدة مرور الزمان, مجتمعين وبالاشتراك او على الاقل بالتدخل الفرعي: (1) قاموا بموآمرة تفاوضوا بها وعولوا على تنفيذها غايتها تقويض وتبديل شكل الحكومة وهيأتها, وتحريض تبعة الدولة وسكانها على العصيان بالسلاح ضد الحكومة واثارة الحرب الاهلية بتسليح تبعة الدولة وسكانها او بحملهم على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض واحداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة اماكن من اراضي الدولة وقد عقب هذه الموآمرة افعال ارتكبت تهيئة لتنفيذ ذلك هي جناية منصوص عليها ومعينة عقوبتها في مادة ال 58 من قانون الجزاء (2) ارتكبوا اعتداآت غايتها تقويض وتبديل شكل الحكومة وهيأتها وتحريض تبعة الدولة وسكانها على العصيان بالسلاح ضد الحكومة واثارة الحرب الاهلية بتسليح تبعة الدولة وسكانها او بحملهم على ان يتسلحوا بعضهم ضد بعض واحداث التخريب والقتل والنهب في مكان او عدة امكنة من اراضي الدولة. وهي جنايات منصوص عليها في المادتين 55 و 56 من قانون الجزاء (3) تولوا ادارة جمعية وجمعوا ونظموا عصابات مسلحة او انضموا اليها وهذه الجمعية والعصابات غايتها ارتكاب الجرائم المذكورة في الفقرتين الاوليين وهي جناية منصوص عليها في المادة ال 75 من قانون الجزاء (4) قادوا عصابة مسلحة للاغارة على الاراضي والاملاك والاموال المختصة بالدولة والعقارات المختصة بجم غفير من الاهلين ونهبها ولمقاومة القوة العامة العاملة ضد مرتكبي هذه الجرائم. وهي جناية منصوص عليها في المادة ال 62 من قانون الجزاء (5) واشتركوا في معارك ارتكب في خلالها قتل واعمال جبر وشدة احدثت وفيات , وجرح وغير ذلك من افعال الشدة من غير ان يعلم الفاعلون شخصيا. وهي جنايات وجنح منصوص عليها ومعينة عقوبتها في المادة ال 180 المعطوفة على المواد ال 168 وما يليها من قانون الجزاء (6) انتشروا في البراري مسلحين ممسكين وسالبين المارة ومرتكبين القتل مع ارتكابهم اعمال اللصوصية. وهي جناية منصوص عليها في ذيل المادة ال 62 من قانون الجزاء '

المادة 2

مادة 2 ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا