غير محدد Unspecified No. 3554 07/04/1926
مادة1: احيلت الجريمة المبينة انفا الى المجلس العدلي
مادة2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 7 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا