All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 197 18/03/1926

يختص بمراقبة بزر دود القز

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
197
Date
18/03/1926
Official Gazette
Issue 1966, 23/04/1926, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 197 تاريخ 18/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان مراقبة بزر دود القز والتنشيط على صناعية الحرير المشتركة بين الدول اللذين كانت تتكفل بها الديون العمومية سابقا يعهدد بهما منذ الان الى الدوائر الاقتصادية والزراعية في المفوضية العليا وتؤمن هذه الدوائر في كل ما يختص بصناعة الحرير المواصلات بين الدوائر والمجالس او غرف الزراعة في مختلف الدولة الواقعة تحت الانتداب وغرف التجارة الفرنسوية او الاجنبية

المادة 2

مادة 2: تغطى المصاريف المتعلقة بذلك بواسطة تخصيصات من الدول

المادة 3

مادة 3: تدفع هذه التخصيصات لميرانية مكتب حماية المكلية الصناعية والتجارية المستقلة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار

صدر عن بيروا في 18 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل