المادة 1
مادة 1: ان مراقبة بزر دود القز والتنشيط على صناعية الحرير المشتركة بين الدول اللذين كانت تتكفل بها الديون العمومية سابقا يعهدد بهما منذ الان الى الدوائر الاقتصادية والزراعية في المفوضية العليا وتؤمن هذه الدوائر في كل ما يختص بصناعة الحرير المواصلات بين الدوائر والمجالس او غرف الزراعة في مختلف الدولة الواقعة تحت الانتداب وغرف التجارة الفرنسوية او الاجنبية