غير محدد Unspecified No. 3565 10/04/1926
مادة 1: احيلت الجريمة المذكورة انفا الى المجلس العدلي
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 10 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا