غير محدد Unspecified No. 3636 26/04/1926
مادة 1: احيلت الجريمة المذكورة انفا الى المجلس العدلي
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 26 نيسان سنة 1926 حاكم لبنان الكبير الامضاء: لاون كايلا