All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 200 19/03/1926

يختص بالغاء القرارين عدد 205 و 33 بمنع استيراد انواع البقر من العراق وتركيا

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
200
Date
19/03/1926
Official Gazette
Issue 1967, 27/04/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 200 تاريخ 19/03/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 205 -S الصادر في 13 آب سنة 1925 والقرار عدد 33 الصادر في 29 ك1 سنة 1925 بمنع استيراد انواع البقر الى سوريا ولحومها الطرية وجلودها الرطبة والسماد الاتية من العراق وتركيا

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والمندوبون لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة البيطرية مكلفون كل فيها يعنيه تنفيذ هذا القرار

بيروت في 19 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل