المادة 1
مادة 1: الغي القرار عدد 205 -S الصادر في 13 آب سنة 1925 والقرار عدد 33 الصادر في 29 ك1 سنة 1925 بمنع استيراد انواع البقر الى سوريا ولحومها الطرية وجلودها الرطبة والسماد الاتية من العراق وتركيا
قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 200 19/03/1926
مادة 1: الغي القرار عدد 205 -S الصادر في 13 آب سنة 1925 والقرار عدد 33 الصادر في 29 ك1 سنة 1925 بمنع استيراد انواع البقر الى سوريا ولحومها الطرية وجلودها الرطبة والسماد الاتية من العراق وتركيا
مادة 2: امين السر العام والمندوبون لدى الدول والمفتش العام للجمارك ومدير دائرة المحافظة البيطرية مكلفون كل فيها يعنيه تنفيذ هذا القرار
بيروت في 19 اذار سنة 1926 المفوض السامي الامضاء: جوفنيل