المادة 1
مادة 1: اذا ثبت بناء على شكوى مقدمة من احد الافراد او من احد اعمال الدوائر الصحية ان ملاك المباني والمتمتعين بها لم يتخذوا التدابير التي تقضي بها المواد 23 الى 34 من القرار 188 الصادر من المفوض السامي . او اتضح ان الاجهزة الصحية ولا سيما الحفر التي تنصرف اليها مواد المراحيض كانت ذات عيوب , حق للادارة ان تقوم هي على نفقة الاشخاص الذين يعينهم الامر, بكل ما تدعو الضرورة اليه من بناء او هدم او ترميم او تغيير. وذلك طبقا لما تقتضي به أحكام المواد الاتية