المادة 4
مادة 4: في اليوم التالي لانقضاء المهلة المنصوص عليها في المادة السابقة يبلغ محافظ المنطقة الى الحاكم كيفية تنفيذ الاعمال فاذا رأى الحاكم ان الغاية المرومة لم تنل اما لسوء قصد صاحب الملك او صاحب حق التمتع واما لعدم كفاءتهما, لزمه عند ذاك ان يصدر الأمر رأسا بالتنفيذ