All legislation

قرار Decision No. 3632 26/04/1926

يختص بانشاء بلدية في الفرزل - محافظة زحله

Type
قرار · Decision
Number
3632
Date
26/04/1926
Official Gazette
Issue 1968, 30/04/1926, p. 3-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 3632 تاريخ 26/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: انشئت بلدية في قرية الفرزل باسم بلدية الفرزل. وستجري دائرة الاشغال العامة تحديد اراضي هذه البلدية الجديدة طبقا لاحكام المادة 12 من القرار رقم 1208 المتقدم ذكره

المادة 2

مادة 2: تجري الانتخابات لانشاء مجلس بلدية الفرزل في الوقت الذي ستجرى فيه الانتخابات البلدية العامة

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 26 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا