المواد
مادة 1: تنشىء دولة لبنان الكبير ميدالية تذكارية تخصص للجنود الفرنسويين واللبنانيين وللمتطوعين المدنيين الذين نظمت صفوفهم وسلحوا على وجه قانوني واشتركوا منذ 8 تشرين الثاني سنة 1925 حتى تاريخ يحدد فيما بعد بقرار آخر, في الاعمال العسكرية التي وقعت في القسم الذي اغار عليه العصاة من دولة لبنان الكبير وتسمى "المدالية التذكارية اللبنانية"
المادة 2: تكون الميدالية من البرونز وقطر دائرتها 30 ميليلمترا ويرسم على وجهها سيفان متعارضان تعلوهما سعفة مرسومة على شكل عمودي وتكتب كلمتا "لاجل لبنان" باللغتين الفرنسوية والعربية في فرق صنين ويكتب في الجزء الاسفل منها بالعربية والفرنسوية 1925- 1926 اما الشريط فيكون عرضها 37 ميليمترا وتكون من الحرير المتموج بلون ازرق سماوي مع دائرة من الحرير الاحمر المقطع عموديا بخمس شرائط صغيرة عرض كل منها ميليمتر واحد ونصف . ويوضع على تلك الشريطة بكلة من النحاس عليها اسم "لبنان"
المادة 3: يضع القوائم باسماء المستحقين: (1) القيادة العليا الجيش الشرق فيما يعود الى الجنود الفرنسوية (2) مفتش الجندرمة فيما يختص بالجنود اللبنانية والمتطوعين ويستثنى من القوائم اولئك الذين ظهر انهم لا يستحقون المكافأة لسوء مسلكهم او لاحكام صدرت عليهم في مدة الاعمال العسكرية المذكورة
المادة 4: لا تعطى دبلوم غير انه لا يمكن اصحاب الحق ان يتقلدوا المدالية الا بعد ان يسلمهم حاكم لبنان الكبير شهادة تثبت قيدهم في سجل المستحقين
المادة 5: اذا توفي من نال المدالية تسلم الشهادة على سبيل التذكار الى اقارب المتوفي بحسب الترتيب الاتي وذلك بناء على طلبهم: بكر البنين ثم الارملة ثم الاب ثم الام ثم بكر الاخوة والاخوات
المادة 6: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 9 اذار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا
بيروت في 12 اذار سنة 1926
نظر وصدق تحت رقم 86/A
المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية
الامضاء: جوفنيل