المادة 1
مادة 1: ان معدل التعويض القانوني لغلاء المعيشة أبقي موقتا في الثلاثة الاشهر الثانية من سنة 1926 طبقا للارقام المبينة في القرار رقم 3475 المذكور آنقا, اي: اثني عشر للرواتب او اقسام الرواتب التي تساوي 600 ليرة في السنة او تقل عنها عشرة اعشار لاقسام الرواتب التي تكون من 601 حتى 1200 ليرة في السنة ثمانية لاقسام الرواتب التي تتجاوز 1200 ليرة في السنة