المادة 1
مادة 1: الغي القرار رقم 3563 المؤرخ في 5 اذار سنة 1926
قرار Decision No. 3627 12/04/1926
مادة 1: الغي القرار رقم 3563 المؤرخ في 5 اذار سنة 1926
مادة 2: أبدلت المادتان 2 و3 من القرار رقم 2671 المؤرخ في 30 حزيران سنة 1924 بالاحكام الاتية: يتألف مجلس بلدية بيروت من سبعة عشر عضوا كما يلي: 1 عضو بحق الوظيفة وهو محافظ منطقة بيروت , ورئيس المجلس البلدي 16 عضو تنتخبهم الهيئات الانتخابية ان الستة عشر كرسيا التي تخصص لاعضاء المجلس العدلي بطريقة الانتخاب تقسم كما يلي: اولا- 12 كرسيا تابعي لبنان الكبير وهي تقسم على الوجه الاتي: 5 للسنيين 1 للشيعيين او للدروز 2 للروم الارثوذكس 1 للروم الكاثوليك 1 لممثل طوائف الاقليات ثانيا- اربعة كراسي لتابعي الدول المندمجة في سلك جمعية الامم وتابعي الولايات المتحدة الاميركية. على انه لا يجوز ان يمثل دولة من هذه الدول باكثر من اثنين من تابعيها
مادة 3: الغيت المادة السابعة من القرار رقم 2671 المتقدم ذكره وأبدلت بالاحكام الاتية: ان جميع الناخبين في مدينة بيروت التابعين للبلدان المشمولة بالانتداب الفرنسوي يصوتون بلا فرق ولا تمييز بين المذهب في انتخاب الاثني عشر مرشحا للكراسي الاثني عشر المتقدم ذكرها في الفقرة الاولى من المادة السابقة وان جميع الناخبين في مدينة بيروت التابعين للدول المندمجة في سلك جمعية الامم او للولايات المتحدة الاميركية يصوتون بلا فرق ولا تمييز بين الجنسيات في انتخاب المرشحين للكراسي الاربعة المتقدم ذكرها في الفقرة الثانية من المادة السابقة
مادة 4: ينشر هذا القرار او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 21 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا نظر وصدق تحت رقم a/135 في 24 نيسان سنة 1926 المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الامضاء: جوفينل