المادة 1
مادة 1: ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1926 الى ان يصدر قرار آخر جعل معدل بدل الغلاء كما يأتي: (اولا) للرواتب التي تبلغ 600 فما دون 14/10 (ثانيا) للرواتب التي تزيد عن 600 ليرة يكون المعدل كما يأتي: (1) الى 600 وهذا المبلغ من الجملة 14/10 (ب ) من 600 ليرة الى 1200 ليرة وهذا المبلغ من الجملة 14/10 (ت ) لما زاد عن 1200 10/10