All legislation

قرار Decision No. 3638 27/04/1926

تحديد نظام البوليس في لبنان الكبير

Type
قرار · Decision
Number
3638
Date
27/04/1926
Official Gazette
Issue 1972, 14/05/1926, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
8
Cite as
قرار رقم 3638 تاريخ 27/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تقوم دائرة بوليس لبنان الكبير باعمالها تحت سلطة ناظر الداخلية العليا. ويعهد في امورها الى مفتش رئيس دائرة

المادة 2

مادة 2: يدخل في اختصاصات رؤساء الاقسام: أ- بوليس المدن ب - الادارة العامة ت - الجوازات ث - التحريات العدلية والاستعلامات ان رئيس القسم العدلي هو من مأموري الضابطة العدلية ومعاون المدعي العام

المادة 3

مادة 3: حينما يكون عدة مفوضين قائمين بوظائفهم في مدينة واحدة يختار الحاكم بعد موافقة مستشار البوليس , احد هؤلاء المفوضين فيلقب بالمفوض المركزي ويكون سحابة مدة تعيينه من حيث تسلسل الراتب , رئيسا لبقية المفوضين فلا يمكنهم ان يراسلوا من الادارات بغير واسطته, الا الادارة القضائية في حالة الجرم المشهود ويكون المفوض المركزي مسؤولا عن نظام الخدمة وحسن سيرها ويلزمه ان يتخذ او يقترح على المفتش جميع التدابير المؤدية الى هذا الغرض

المادة 4

مادة 4: يحق للمفوضيين المركزيين ان يتناولوا تعويضا سنويا قدره 25 ليرة لبنانية سورية بدون ان يضاف اليها بدل الغلاء ويمكن ابلاغ هذا التعويض السنوي الى خمسين ليرة لبنانية بعد قضاء سنتين في الوظيفة

المادة 5

مادة 5: ان المدن التي يكون فيها مفوضون مركزيون يوضع افراد البوليس فيها تحت قيادة موظفين يلقبون بضباط البوليس ويكون هؤلاء الضباط تحت امرة المفوض المركزي مباشرة, يقومون بتعلين مرؤوسيهم ما يختص بوظيفتهم, يراقبون حسن هندامهم وسلوكهم, ويتولون حفظ النظام في الطرق العامة ويسهرون في تنفيذ انظمة البوليس ولا يكون ضابط البوليس مأموري ضابطة عدلية. فهم يوقفون مرتكب المخالفة ويسوقونه الى مفوض البوليس . وهذا يكلف اجراء التحقيق

المادة 6

مادة 6: ان دائرة الامن ودائرة البوليس السيار تجمعان معا وتسميان قسم التحريات العدلية والاستعلامات

المادة 7

مادة 7: تنتخب هيئة القسم المذكور من المفوضين والمعاونين وافراد البوليس الذين برهنوا على وجود مواهب خاصة فيهم ويراعي في هذا الامر ما تقتضيه الخدمة

المادة 8

مادة 8: تلغى جميع الاحكام الماضية المخالفة لاحكام هذا القرار وهو يوضع موضع التنفيذ ابتداء من اول ايار سنة 1926 وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 30 نيسان سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم a/143 عن المفوض السامي للجمهورية الفرنساوية الوزير المفوض والسكرتير العام الامضاء: ب دي ريفي