All legislation

قرار Decision No. 3640 27/04/1926

في تحديد شروط وبرنامج المسابقة المختصة بوظيفة مفوض بوليس وفي الامتحانات المحددة

Type
قرار · Decision
Number
3640
Date
27/04/1926
Official Gazette
Issue 1972, 14/05/1926, p. 2-4
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
28
Cite as
قرار رقم 3640 تاريخ 27/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان المسابقات والامتحانات المنصوص عليها في القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926 المختص بتنظيم البوليس في لبنان الكبير تجرى طبقا للصيغ المبينة في هذا القرار

المادة 2

مادة 2: يقدم المرشحون لناظر الداخلية: اولا: عريضة يطلبون بها التوظف ويبينون فيها ما اذا كانوا يعرفون لغة او عدة لغات اجنبية ثانيا: تذكرة الهوية (النفوس ) التي اعطيت لهم في احصاء سنة 1922 ثالثا: صورة مصدقة عن شهادة الولادة او مستندا اخر يقوم مقامها رابعا: ورقة سجل العدلي لم يمر على تاريخها اكثر من شهر خامسا: شهادة مصدقة تختص بالاداب وحسن السيرة سادسا: شهادة من طبيب الادارة تثبت انهم اقوياء البنية وسالمون من كل علة تجعلهم غير اهلين للخدمة سابعا: يقدمون عند الاقتضاء بيانا عن الخدم العسكرية او بيانا مصدقا عن الخدم المدنية تعطيهما السلطات ذات الاختصاص ثامنا: الديبلومات والشهادات الاخرى والوثائق المدرسية المعطاة لهم, او نسخا عنها مصدقة بحسب الاصول

المادة 3

مادة 3: يقرر الحاكم, قبل تاريخ الامتحان بشهر وبعد استطلاع رأي مستشار البوليس - قائمة المرشحين المقبولين في المسابقة ويرسل الى هؤلاء في الوقت المناسب خبر عن الموعد المعين للامتحان الخطي

المادة 4

مادة 4: تقسم المسابقة الى قسمين: الامتحانات الخطية والامتحانات الشفهية, وتكون الامتحانات الشفهية علنية ولا يقبل المرشح في الامتحانات الشفهية الا اذا كان قد فاز في الامتحانات الخطية

المادة 5

مادة 5: ان معرفة اللغة الفرنسوية هي اجبارية في الامتحانات الشفهية على الاقل . ومعرفة الكتابة باللغة الفرنسوية تخول صاحبها الحق في زيادة 5/1 النقط المكتسبة في مواضيع الامتحانات الاخرى

المادة 6

مادة 6: يعين موعد المسابقة بقرار من الحاكم ينشر في جريدة لبنان الكبير الرسمية. وتجري الامتحانات الخطية والشفهية في نظارة الداخلية في بيروت وتكون الامتحانات الخطية بعد تاريخ نشر القرار المتقدم ذكره بشهر على الاقل. اما الامتحانات الشفهية فتجري في موعد يبلغ في الوقت الموافق الى المرشحين المصرح بقبولهم

المادة 7

مادة 7: لا يجوز ان يقبل اشتراك احد اكثر من ثلاث مرات في امتحانات المسابقة

المادة 8

مادة 8: تدور الامتحانات على المواد الاتية: الامتحانات الخطية (1) تحرير محضر او تقرير في قضية مختصة بالخدمة وداخلة في المواضيع المبينة في المواد 12 و13 و14 و15 من برنامج الامتحانات الشفهية (2) انشاء في موضوع يختص بالقوانين الادارية او القضائية في لبنان الكبير ويكون محوره مادة او عدة مواد داخلة في برنامج الامتحان الشفهي ان المرشحين الذين يطلبون اثبات معرفتهم الكتابة باللغة الفرنسية يجب عليهم ان يكتبوا بهذه اللغة احد الامتحانين المذكورين على الاقل ولا ينال منحة الزيادة الا المرشحون الذين يكتسبون في الامتحان ثماني نقط او اكثر. وتكون مواضيع الامتحان واحدة لجميع المرشحين. ويختارها الحاكم بعد موافقة مستشار البوليس , وترسل ضمن ظرف مختوم في يوم الامتحان ذاته الى عضو اللجنة المنصوص عليها في المادة 9 المعهود اليه في مراقبة الامتحانات فيفض الظرف بحضور المرشحين ويملي عليهم موضوع الامتحان. ويعين لكل موضوع ثلاث ساعات ولا تجوز الاستعانة بأي نوع كان من الكتب او المفكرات الخطية. ثم ينظم عضو اللجنة الموكل بالمراقبة محضرا عن كل امتحان ويسلمه مع اوراق الامتحانات الى ناظر الداخلية ويجب على المرشحين الذين صرحوا بانهم يعرفون لغة او عدة لغات اجنبية ان يترجموا في اليوم ذاته وفي الجلسة ذاتها موضوعا باللغة او اللغات الاجنبية المشار اليها. ويخصص نصف ساعة بكل لغة. ولا يجوز للمرشحين ان يستعينوا بأي كتاب او قاموس او غراماطيق كان. وتعطى اربع نقط لكل من الامتحانات الخطية الاجبارية. وتضرب بالاعداد الاتية المتخذة معدلا: (اولا) للكتابة 1 (ثانيا) للاملاء 2 (ثالثا) 4 امتحان خطي اختياري للغة الاجنبية المعدل: في اللغة الانكليزية 1 في بقية اللغات 2/1 الامتحانات الشفهية الاجبارية للغة الفرنسوية

المادة 9

مادة 9: محادثة - قراءة المعدل 2

المادة 10

مادة 10: حساب عشري, جمع, طرح, ضرب , قسمة شواهد في هذه العمليات . الاوزان والمقاييس المستعملة في لبنان الكبير المعدل 1

المادة 11

مادة 11: تاريخ اسيا الصغرى وجغرافيتها وخصوصا دولة لبنان الكبيروالبلاد المتاخمة منذ سنة- 1924 - حدودها البحرية والبرية, سلاسل الجبال, خطوط السكك الحديدية, علاقات لبنان الكبير البحرية بسائر بلدان العالم المعدل 1

المادة 12

مادة 12: معلومات اولية في قانون الجزاء: الجرم بوجه الاجمال, تحديد الجنايات والجنح والقباحات والتمييز بينها, محاولة الفعل والشروع فيه, العقوبات في مواد الجنايات والجنح ونتائجها. معلومات اولية في التجريم وعدمه. الظروف المكونة للجرم. في الظروف المجسمة. الاعذار. الظروف المخففة. التدخل الفرعي في الجرم. الجرائم المتلازمة. مرتكبو الجرم. الشركاء في الجرم. ذوو التدخل الفرعي. ارتكاب تزوير في جوازات السفر واوراق الطريق (المرور) والشهادات . ارتشاء الموظفين العموميين. اساءة استعمال السلطة بحق الافراد. عصيان, اهانات , الشدة والعنف ضد ممثلي السلطة وضد القوة العامة. التخريب في المباني الاثرية. التشرد والتسول. ارتكاب جرائم بواسطة الكتابة والصور والنقوش . والقتل. والتهديد. جرح او ضرب بقصد او بغير قصد. الاجرام المتعلقة بالاداب العامة. توقيف غير قانوني. شهادة زور. قدح. ذم سرقة. نصب واحتيال. سؤ الائتمان. العقوبات التكديرية المعدل 3

المادة 13

مادة 13: دعوى الحق العام ودعوى الحق الشخصي. ارتكاب جرم في الاراضي (الوطنية) وخارجا عنها. الضابطة العدلية ومأمور هذه الضابطة. وسائل التحقيق. محاضر اثبات الحوادث . القضايا. تحقيقات في القضايا العادية وفي القضايا الجنائية والجرائم المشهودة. اختصاصات وواجبات مفوضي البوليس . مبادىء اولية في تنظيم وتأليف المعدل 3

المادة 14

مادة 14: قانون المجانين قانون المطبوعات (قرار من المفوض السامي رقم 2630 مؤرخ في 27 ايار سنة 1924 وقرار من المفوض السامي رقم 137 مؤرخ في 23 شباط سنة 1926) قانون الاغتصاب . الاغتصاب . قانون المتشردين والمشبوهين. قانون الجمعيات . قانون التجمعات العامة. جوازات السفر. (قرار المفوض السامي رقم 2576 المؤرخ في 24 نيسان سنة 1924 والمختص بتنظيم بتنظيم معاملات الجوازات لاجل دخول السوريين واللبنانيين والاجانب الى سوريا ولبنان وخروجهم من اراضيهما نظام الترخيص في حمل السلاح وبيع الاسلحة والذخائر. سكك الحديد. نظام المحافظة في السكك الحديدية. مراقبة الشركات الحاصلة على امتيازات , مراقبة لخطوط الحديدية (قرار رقم 2044 مؤرخ في 1 تموز سنة 1923 ولا سيما المادة 8 منه) المعدل 3

المادة 15

مادة 15: اختصاصات المفوض السامي. اختصاصات الحاكم. المجلس النيابي (قرار رمق 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922). تقسيمات لبنان الكبير الادارية: محافظات ومديريات . اختصاصات المحافظ المدير. النظام القضائي. مبادىء في اختصاصات الموظفين القضائيين والاداريين والعسكريين المعدل 2

المادة 16

مادة 16: المعدل: في اللغة الانكليزية 1 المعدل في بقية اللغات 2/1

المادة 17

مادة 17: لاجل التمكن من تقدير استحقاق المرشحين النسبي تقديرا صحيحا خصص كل قسم من اقسام الامتحانات الخطية والشفهية بعلامة يعبر عنها ارقام تختلف من صفر الى 20 ويكون معناها الخاص بحسب الترتيب الآتي: 0 الى 5 ........ متأخر 5 الى 11 ........ مقبول 12,13,14 ........ نصطلح 15,16,17 ........ جيد 18,19 ........ جيد جدا 20 ........ عظيم جدا ويضزب رقم كل علامة بالمعدلات الدالة على القيمة النسبية للقسم العائدة اليه من البرنامج ويتألف مجموع النقط المعطاة عن جميع الامتحانات من الحواصل الناشئة عن عملية الضرب المذكورة ولا يجوز ان يدخل في الامتحان الشفهي الا المرشحون الذين نالوا 5/3 الحد الاقصى من النقط رتبة مفوض بوليس اذا لم يكن حاصلا (في الامتحانات الخطية والشفهية الاجبارية) الى مجموع يساوي 5/3 الحد الاقصى من النقط ان النقط المعطاة في امتحانات اللغات الاجنبية الاختيارية وكذلك النقط المضافة بمقتضى المادة الاتية ولا تحسب الا في ترتيب الدرجات بوجه نهائي للذين قبلوا

المادة 18

مادة 18: ان الشهادات المعطاة من الكليات والوثائق والالقاب المبينة فيما يلي تستوجب منح الزيادات الاتية فتضاف الى عدد النقط الاجمالي الذي ناله المرشحون: - بكالوريا وشهادة عليا في التعليم الاولي او ديبلوم تعد معادلة لها بمقتض امر اداري من الحاكم 60 نقطة - شهادة بسيطة في التعليم الاولي او ديبلوم تعد معادلة بالطريقة المتقدمة 20 نقطة - اثبات سنتي خدمة في وظيفة محرر او كاتب في احدى ادارات البلاد المشمولة بالانتداب او في احدى الادارات العامة في فرنسا 20 نقطة

المادة 19

مادة 19: عينت لجنة في نظارة الداخلية لاصلاح الامتحانات الخطية ولاجراء الامتحانات الشفهية للمرشحين الذين يقبل اشتراكهم فيها وهي اللجنة مؤلفة من: رئيس (1) ناظر العدلية اعضاء (2) مستشار البوليس (3) مفتش البوليس (4) استاذ او عدة اساتذة يعينهم ناظر المعارف العامة (5) استاذ او عدة اساتذة في لغات اجنبية وللجنة هي التي تعين كاتم اسرارها. والحاكم يدعو في الوقت المرافق اعضاء اللجنة للاجتماع يتولى رئيس اللجنة المحافظة على نظام المسابقة. ويتخذ جميع التدابير المفيدة للقيام بالاعمال. ويعين خصوصا الاعضاء الذين يعهد اليهم في مراقبة لامتحانات الخطية. وكل غش او محاولة تستوجب الاخراج من المسابقة

المادة 20

مادة 20: حالما تنتهي الامتحانات الشفهية يرسل رئيس اللجنة الى الحاكم الاشخاص التي تثبت نتيجة المسابقة مع محضر ينظمه في هذا الشأن

المادة 21

مادة 21: يقرر الحاكم قائمة القبول بعد استطلاع رأي مستشار البوليس . ويجب ان يتجاوز عدد المرشحين المصرح بقبولهم نهائيا عدد المراكز التي اجريت المسابقة من اجلها وتكون التعيينات في الوظائف الخالية طبقا للترتيب الموضوع للفائزين

المادة 22

مادة 22: ان المرشحين الحائزين شهادة الليسانس في الحقوق او الحائزين شهادة المعادلة بموجب امر اداري من الحاكم, يقيدون في رأس قائمة القبول بحسب

المادة 23

مادة 23: ان المرشحين المقبولين في المسابقة والمرشحين الذين يعفون منها لانهم حائزون شهادات من الكليات يعينون تحت التمرين

المادة 24

مادة 24: ان الامتحانات المجددة تشمل امتحانات خطية وامتحانات شفهية وتنحصر فيما يختص بالوظيفة, ولا يقتصر عند تقرير نتيجة الامتحانات , على النظر بعين الاعتبار الى قيمة هذه الامتحانات الذاتية, بل ينظر ايضا الى العلامات السنوية التي نالها المرشحون من مدير البوليس والمدعي العام. واذا فشل المفوضون ثلاث مرات متوالية يصرفون من الخدمة بدون تعويض

Possibly affected, check: قرار رقم 3639 تاريخ 28/04/1926, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 25

مادة 25: تشمل الامتحانات الخطية امتحانا في مسألة الضابطة العدلية او مسألة البوليس الاداري يكون لها صلة بالقوانين المختصة بدون لبنان الكبير وتخصص اربع ساعات لهذه الامتحانات ولا يرخض للمرشحين ان يستعينوا فيه الا بقانون ومجموعة قوانين ان الامتحانات الشفهية لا يخصص لها الا علامة واحدة. وتدور على مواد المسابقة باختيار مفوضي البوليس

Possibly affected, check: قرار رقم 3639 تاريخ 28/04/1926, article 26 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 26

مادة 26: ان اللجنة المعهد اليها في الصلاح الامتحانات الخطية والشفهية وفي تعيين العلامات النهائية للمرشحين تتألف من: (1) ناظر الداخلية رئيس (2) مستشار البوليس عضو (3) مفتش البوليس رئيس الدائرة عضو (4) قاض يعينه المدعي العام عضو واذا انقسمت الاراء فان صوت الرئيس يرجح كفة الجهة التي ينضم اليها

المادة 27

مادة 27: يضاف الى العلامة التي تختلف من صفر الى 20 وتدل على قيمة الامتحانات ما يأتي: (أ) علامة الامتحان الشفهي (ب ) متوسط العلامات السنوية المعطاة من المفتش رئيس دائرة البوليس (ت ) متوسط العلامات المعطاة من النيابة العامة ان المفوضين الذين يحصلون بجمع العلامات الاربع المنصوص عليها فيما تقدم على 48 نقطة على الاقل, يعدون فائزين في الامتحانات

المادة 28

مادة 28: الغيت جميع الاحكام السابقة المخالفة لاحكام هذا القرار الذي يبدأ العمل به منذ اول ايار سنة 1926 وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 27 نيسان سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا بيروت في 30 نيسان سنة 1926 نظر وصدق تحت رقم a/145 عن المفوض السامي للجمهورية الفرنسوية الوزير المفوض والسكرتير العام