غير محدد Unspecified No. 3664 01/05/1926
مادة 1: احيلت الجريمة المذكورة آنفا الى المجلس العدلي
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 ايار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا