غير محدد Unspecified No. 3666 01/05/1926
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي الجريمة المبينة آنفا
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او بلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 1 ايار سنة 1926 الامضاي: لاون كايلا