غير محدد Unspecified No. 3683 05/05/1926
مادة 1: ان الجريمة المبينة آنفا قد احيلت الى المجلس العدلي
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعوا الحاجة الى ذلك
بيروت في 5 ايار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا