غير محدد Unspecified No. 3690 07/05/1926
مادة 1: احيلت الجريمة المبينة آنفا الى المجلس العدلي
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 17 ايار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا