غير محدد Unspecified No. 3689 07/05/1926
مادة 1: احيلت الى المجلس العدلي الجريمة المبينة آنفا
مادة 2: ينشر هذا الامر الاداري او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 7 ايار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا