المادة 1
مادة 1: تقسم هيأة صغار المستخدمين الى صنفين أ- صنف الدوائر ب- صنف الخدمة
قرار Decision No. 3674 25/05/1926
ان حاكم لبنان الكبير
بناء على القرارين رقم 318 و336 الصادرين من المفوض السامي اولهما في 31 اب وثانيهما في اول ايلول سنة 1920
وعلى القرار رقم 1304 المكرر والمؤرخ في 8 اذار سنة 1922
وعلى القرار رقم 3195 المؤرخ في اول تموز سنة 1925
وعلى اقتراح ناظر المالية
وبعد اخذ رأي مجلس النظار
قرر ما يأتي:
مادة 1: تقسم هيأة صغار المستخدمين الى صنفين أ- صنف الدوائر ب- صنف الخدمة
مادة 2: ان رواتب هيأة صغار المستخدمين وتسلسل درجاتهم معينة في الجدول A الملحق بهذا القرار اما استخدامهم وصرفهم من الخدمة ونظامهم التأديبي فهي محدودة في القرار 2815 المؤرخ في 18 كانون الاول سنة 1924
مادة 3: ان عدد صغار المستخدمين يعين كل سنة في الميزانية
مادة 4: ان صغار المستخدمين الحاليين في الدوائر الادارية تعين درجاتهم في الاصناف الجديدة طبقا للجدولين B, a الملحقين بهذا القرار
مادة 5: تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة لهذا القرار الذي يعمل به من اول كانون الثاني سنة 1926 وينشر او يبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 25 ايار سنة 1926 عن حاكم لبنان الكبير السكرتير العام المفوض الامضاء: جبيب السعد