المادة 2
مادة 2: تعفى من التمتع رواتب وتعويضات الموظفين والمستخدمين الذين يتقاضونها من ميزانية الدولة او من الميزانيات الملحقة بميزانية الدولة او من ميرانيات الولايات والبلديات الى ان يصدر قرار آخر وتصبح حالة الموظفين والمستخدمين قانونية بمقتضى حكم هذه المادة ابتداء من 8 تشرين الاول سنة 1918
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed (الفقرة الاولى) by مرسوم إشتراعى رقم 123 تاريخ 20/11/1941, article 1, 17/12/1941
مادة 1: تلغى الفقرة الاولى من المادة الثانية من القرار رقم 3634 تاريخ 27 نيسان سنة 1926 ان الموظفين والمأمورين وكذلك المستخدمين والعمال من جميع الدرجات المقيمين في الاراضي اللبنانية والتابعين للحكومة والبلديات وغيرها من الادارات العامة الذين يتقاضون رواتبهم من موازنة عامة يخضعون لضريبة التمتع بنسبة 3 (ثلاثة) بالمئة عن القسم الذي يتجاوز 600 ل.ل. في السنة او 50 ل.ل. في الشهر من رواتبهم وملحقات رواتبهم وتعويضاتهم واجورهم على اختلاف انواعها تضاف الى اساس الضريبة عشرة بالمئة من الغرش لحساب البلديات