All legislation

قرار Decision No. 3661 20/05/1926

يرخص للبنك الزراعي في تسليف الغرف الزراعية

Type
قرار · Decision
Number
3661
Date
20/05/1926
Official Gazette
Issue 1976, 28/05/1926, p. 1-2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 3661 تاريخ 20/05/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: رخص للبنك الزراعي في تسليف الغرف الزراعية ليتسنى لها شراء الادوات والاسمدة والاغراس والبذور الازمة للاعمال التي تؤدي الى تحسين الزراعة والتي تهم جهة بكاملها وذلك اذا لم يقبل الافراد اقبالا كافيا على القيام بما تقدم وتعطى السلفات التي من هذا النوع بعد فحص ميزانيات الغرف الزراعية التي يهمها الامر. اما ايفاؤها فيجري بمقتضى شروط يتفق عليها في كل حالة. ويأخذ القيمة مما يحصل من ايجار الادوات او بيعها او من عائدات المبلغ المسلف

المادة 2

مادة 2: على ناظري المالية والزراعة ان ينفذا هذا القرار كل في ما خص به

بيروت في 20 ايار سنة 1926 الامضاء: لاون كايلا