The whole text

مرسوم رقم 5 تاريخ 31/05/1926 In force

المادة 5

المادة 5

تقوم وزارة المالية بادارة التروة العامة ويحفظها فتحصر الايرادات وتدفع النفقات وتحافظ على الاموال الموجودة في الخزينة وتستوفي ما للدولة من الديون وتعد مشروع الميزانية العامة للدولة فتقدر مبلغ الايرادات وتحصر الاقتراحات المختصة بالنفقات , التي تقدمها الوزارات وتدقق فيها وتتفق مع الوزارات على ما تراه لازما من تخفيض الاعتمادات وتضع فذلكة الميزانية العامة وتدرس مسائل الضرائب والرسوم والعائدات على اختلاف انواعها وتتولى طرحها وتقترح كل التعديلات المختصة بنظامها وتراقب عقد المصروفات وتضبط حسابات الدولة من نقود واشياء وتضع وتنشر الحسابات الشهرية للايرادات والمصروفات كما تضع وتنشر جدول المحاسبة السنوية وجدول حساب الميزانية الختامي.

وتقوم باعمال امانة الخزينة وتدير جميع حسابات الاموال المودعة في المصارف لحساب الخزينة وتنظم حركة النقود وتراقب تداول العملة وتدفع معاشات التقاعد وتتولى الدفتر الاساسي للدين العام وتعد جميع مشاريع القوانين المختصة بالمالية ولا سيما ما يتعلق بالاعتمادات الاضافية وغير العادية ان الوزراء هم المكلفون بتصفية المصروفات لحساب الاعتمادات المفتوحة في الميزانية ولوزير المالية وحده الحق في توقيع حوالات الدفع لحساب الميزانية العامة. واوامر الدفع تصدر الى صندوق المحاسب المركزي ويمكن دفعها لحسابه في جميع صناديق الخزينة ان ادارة البريد والتلغراف والدوائر الاقتصادية ودائرة املاك الدولة والدوائر العقارية تابعة كلها لوزارة المالية ان الدوائر الاقتصادية تبحث في المسائل المختصة بالتجارة والصناعة وتقترح اتخاذ جميع التدابير التي تؤول الى انماء اقتصاديات البلاد وخصوصا التدابير التي يراد التشويق الى السياحة والاصطياف وتسهيل سبلهما وتجمع وتنسق جميع المعلومات الاقتصادية والمختصة بلبنان وتهيء وسائل نشرها على الجمهور وتدير- مدرسة الفنون والصنائع وتكون واسطة الاتصال بين الدولة وغرف التجارة. ويدخل في دائرة صلاحيتها كل مسألة تتعلق بالمهاجرين من البلاد او المهاجرين اليها

المادة 5 من مرسوم رقم 5 تاريخ 31/05/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173069/article/5/