مرسوم Decree No. 15 08/06/1926
مادة 1: احيلت الجريمة المبينة آنفا الى المجلس العدلي
مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 8 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية: رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اعوست اديب