All legislation

مرسوم Decree No. 32 15/06/1926

يختص بتحديد عدد المنح المدرسية

Type
مرسوم · Decree
Number
32
Date
15/06/1926
Official Gazette
Issue 1982, 18/06/1926, p. 3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 32 تاريخ 15/06/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: ان عدد المنح المدرسية لكل فئة عن سنة 1926 تحدد كما يلي: اولا: ان عدد المنح يحدد من قبل اللجنة المخصوصة طبقا لما تسمح به الميزانية ثانيا: المنح المدرسية في التعليم الثانوي ثلاث منح داخلية " " خارجية " " نصف داخلية ثالثا: منح التعليم الفني - اثنتان رابعا: منح السفر للخارج - اثنتان

المادة 2

مادة 2: على رئيس الوزراء ووزير المعارف العمومية تنفيذ احكام هذا المرسوم

بيروت في 15 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية: رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب