المادة 1
مادة 1: ان عدد المنح المدرسية لكل فئة عن سنة 1926 تحدد كما يلي: اولا: ان عدد المنح يحدد من قبل اللجنة المخصوصة طبقا لما تسمح به الميزانية ثانيا: المنح المدرسية في التعليم الثانوي ثلاث منح داخلية " " خارجية " " نصف داخلية ثالثا: منح التعليم الفني - اثنتان رابعا: منح السفر للخارج - اثنتان