All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 223 10/04/1926

يختص بالغاء القرار عدد 3258 الصادر في 20-8-1925 من حاكم لبنان الكبير المتعلق بتذاكر التجول المعطاة للذين ينزلون الى السفن الراسية في مرفأ بيروت

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
223
Date
10/04/1926
Official Gazette
Issue 1983, 22/06/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 223 تاريخ 10/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: الغي القرار عدد 3258 الصادر في 20 آب سنة 1925 الذين ينزلون الى السفن الراسية- في مرفأ بيروت

المادة 2

مادة 2: امين السر العام في المفوضية العليا مكلف تنفيذ هذا القرار

بيروت في 10 نيسان سنة 1926 المفوض السامي للمفوضية الفرنسوية الامضاء: جوفنيل