المادة 1
مادة 1: شذوذا عما يقضي به احكام المادة 26 المتقدم ذكرها يعمل بمقتضى التعديل الجديد ابتداء من كانون الثاني سنة 1926
مرسوم Decree No. 53 24/06/1926
مادة 1: شذوذا عما يقضي به احكام المادة 26 المتقدم ذكرها يعمل بمقتضى التعديل الجديد ابتداء من كانون الثاني سنة 1926
مادة 2: على وزيري المالية والداخلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 24 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الوزارة ووزير المالية الامضاء: اغوست اديب