The whole text

قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: كل شخص يعثر عنده بعد مضي هذه المدة على بارود ومتفجرات بدون رخصة قانونية او بدون ابراز الوصل المنصوص عنه في المادة السابقة يعاقب بالسجن من شهر واحد الى ستة اشهر وبجزاء نقدي من 20 الى 250 ليرة لبنانية سورية ويصادر البارود والمتفجرات

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 253 تاريخ 09/04/1926 https://lebaneselegislation.com/law/173087/article/2/