المادة 1
مادة 1: قد تقرر بصورة موقتة ان جهل المفوضين الموجودين حاليا بالخدمة للغة الفرنساوية لا يوجب سقوطهم في الفحوص الثلاثة الاولى المجددة التي يقضي بها القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926
مرسوم Decree No. 80 28/06/1926
مادة 1: قد تقرر بصورة موقتة ان جهل المفوضين الموجودين حاليا بالخدمة للغة الفرنساوية لا يوجب سقوطهم في الفحوص الثلاثة الاولى المجددة التي يقضي بها القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926
مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية ويعمم حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 28 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب وزير المالية التوقيع: بشارة الخوري