All legislation

مرسوم Decree No. 80 28/06/1926

يتعلق بمفوضي البوليس

Type
مرسوم · Decree
Number
80
Date
28/06/1926
Official Gazette
Issue 1987, 06/07/1926, p. 2-3
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 80 تاريخ 28/06/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: قد تقرر بصورة موقتة ان جهل المفوضين الموجودين حاليا بالخدمة للغة الفرنساوية لا يوجب سقوطهم في الفحوص الثلاثة الاولى المجددة التي يقضي بها القرار رقم 3639 المؤرخ في 27 نيسان سنة 1926

المادة 2

مادة 2: على وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي سينشر في الجريدة الرسمية ويعمم حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 28 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب وزير المالية التوقيع: بشارة الخوري