المادة 1
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار 261 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1926 الى اجل غير معّين
مرسوم Decree No. 102 30/06/1926
مادة 1: يوقف تنفيذ القرار 261 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1926 الى اجل غير معّين
مادة 2: تشكل لجنة للنظر في القرار المذكور
مادة 3: على وزير العدلية تنفيذ هذا المرسوم
بيروت في 30 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب وزير المالية الامضاء: نجيب قباني