All legislation

مرسوم Decree No. 102 30/06/1926

توقيف تنفيذ القرار 261 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية الصادر بتاريخ 28-4-1926

Type
مرسوم · Decree
Number
102
Date
30/06/1926
Official Gazette
Issue 1989, 13/07/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 102 تاريخ 30/06/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوقف تنفيذ القرار 261 المتعلق بتعديل صلاحية المحاكم الشرعية والمجالس الروحية الصادر بتاريخ 28 نيسان سنة 1926 الى اجل غير معّين

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة للنظر في القرار المذكور

المادة 3

مادة 3: على وزير العدلية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 30 حزيران سنة 1926 الامضاء: شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: اغوست اديب وزير المالية الامضاء: نجيب قباني