All legislation

مرسوم Decree No. 152 30/06/1926

اضافة الى راتب الموظف الذي يكلف بعمل اضافي

Type
مرسوم · Decree
Number
152
Date
30/06/1926
Official Gazette
Issue 1989, 13/07/1926, p. 1
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 152 تاريخ 30/06/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل موظف يكلف علاوة على اعمال وظيفته ان يشتغل على الالة الكاتبة يضاف الى- راتبه ليرتان مزدوجتان

المادة 2

مادة 2: على وزير المالية تنفيذ هذا المرسوم

بيروت في 30 حزيران سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس الوزارة ووزير المالية اغوست اديب