المادة 1
مادة 1: تجري في بيروت مسابقة لاختيار النشيد الوطني اللبناني وتشتمل هذه المسابقة على قسمين: 1- مسابقة لاختيار قصيدة عربية تصلح كلماتها للنشيد اللبناني 2- مسابقة بين مؤلفي الالحان لانتقاء الذي يوضع للقصيدة المختارة
مرسوم Decree No. 193 19/07/1926
مادة 1: تجري في بيروت مسابقة لاختيار النشيد الوطني اللبناني وتشتمل هذه المسابقة على قسمين: 1- مسابقة لاختيار قصيدة عربية تصلح كلماتها للنشيد اللبناني 2- مسابقة بين مؤلفي الالحان لانتقاء الذي يوضع للقصيدة المختارة
مادة 2: تجري المسابقة لاختيار القصيدة في اوائل ايلول سنة 1926 في المدرسة الموسيقية الوطنية بحضور لجنة محكمين تؤلف كما يلي: الرئيس - وزير المعارف العمومية والفنون الجميلة الاعضاء: الشيخ عبد الله البستاني. جميل بك العظم. عبد الرحيم بك قليلات . الشيخ ابراهيم منذر. السيد عبد الباسط فتح الله. شبلي بك ملاط على المتسابقين ان يقدموا قبل اول ايلول سنة 1926 منظوماتهم ضمن ظروف مقفلة لوزير المعارف العمومية والفنون الجميلة ان اللجنة المحكمة تجتمع بدعوة من رئيسها ويصح التئامها بخمسة اعضاء وتعطى مذكرة للصحافة يحدد بها تاريخ انعقاد الجلسة وتكون المسابقة علنية ويسمح للمتسابقين ان ينشدوا اهم قصائدهم واذا كان بعضهم غائبا فيتلو قصيدته المحكمين او الحاضرين الذي ينتخبه الرئيس ثم يتذاكر المحكمون في جلسة سرية. وينال صاحب القصيدة الفائزة مئة ليرة لبنانية سورية والقصيدة المختارة وتنشر في الصحف
مادة 3: بعد مرور ستة اشهر من تاريخ انتقاء القصيدة الفائزة تجري المسابقة في اليوم الذي يحدد وينشر في الصحف لاختيار اللحن الموسيقي في المدرسة الموسيقية امام لجنة من المحكمين مؤلفة كما يأتي: الرئيس - وزير المعارف العمومية والفنون الجميلة الاعضاء - الاب كولنجت . الاب بولس الاشقر. المستر داي. مدام البر افندي بول. مدام فلكس افندي فارس . جوزف افندي ريبور. بول اردمن. خ. عوده. جورج القر. جان راكر.د. كارباسيتى. ا. كوكل. ادوار جهشان. احمد التنير. اسكندر لاذقاني. كميل شامبر. احمد فليفا هنري فرعون. يجوز التئام اللجنة من احد عشر عضوا. على كل من المتسابقين ان يقدم اللحن الذي وضعه لوزارة المعارف العمومية والفنون الجميلة في مهلة الستة اشهر المذكورة تجري المسابقة علنا في المدرسة الموسيقية الوطنية ويقوم بالعزف جوق ومفنون يختارهم المحكمون ويحق لكل من المتبارين ان يقوم مقام رئيس جوق الموسقى واذا غاب احد المؤلفين فان لجنة التجكيم تعين من يقوم مقامه في ترأس العزف ويتذاكر المحكمون في جلسة سرية ويعطى للفائز مئتا ليرة لبنانية سورية
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة لذلك
بيروت في 19 تموز سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المعارف العمومية والفنون الجميلة نجيب اميوني