All legislation

مرسوم Decree No. 236 04/08/1926

تعيين موعدي افتتاح الصيد واختتامه

Type
مرسوم · Decree
Number
236
Date
04/08/1926
Official Gazette
Issue 1997, 10/08/1926, p. 2
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
مرسوم رقم 236 تاريخ 04/08/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر اب سنة 1926 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية

المادة 2

مادة 2: وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1927 موعد اختتام الصيد

المادة 3

مادة 3: يظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقانون رقم 31 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 4 اب سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية علي نصرت الاسعد