المادة 1
مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر اب سنة 1926 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
مرسوم Decree No. 236 04/08/1926
مادة 1: عين اليوم الخامس عشر من شهر اب سنة 1926 موعدا لافتتاح الصيد في جميع اراضي الجمهورية اللبنانية
مادة 2: وعين اليوم الاول من شهر شباط سنة 1927 موعد اختتام الصيد
مادة 3: يظل صيد العصافير المفيدة للزراعة ممنوعا طبقا للقانون رقم 31 المؤرخ في 2 تشرين الاول سنة 1920
مادة 4: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك
بيروت في 4 اب سنة 1926 شارل دباس صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية علي نصرت الاسعد