All legislation

مرسوم Decree No. 249 07/08/1926

احالة دعوى الى المجلس العدلي

Type
مرسوم · Decree
Number
249
Date
07/08/1926
Official Gazette
Issue 1997, 10/08/1926, p. 5
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 249 تاريخ 07/08/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: احيل الى المجلس العدلي المختلط اشخاص مجهولون مدعى عليهم بانهم في محافظة البترون وعلى الاقل ضمن الاراضي اللبنانية بتاريخ 5 اب سنة 1926 وفي كل الاحوال قبل انقضاء مدة مرور الزمن اقدموا مشتركين او متدخلين تدخلا فرعيا: اولا- على قتل المدعو اسطفان منصور مع سبق تصور وتصميم ثانيا- على محاولة قتل فيليب بك ناصيف محافظة البترون بأثناء اجراء وظيفته مع سبق تصور وتصميم وقد بدىء باجراء هذه المحاولة التي لم تبرز الى حيز الوجود لحيولة اسباب مانعة لم يكونوا فيها مختارين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة الى ذلك

بيروت في 7 آب سنة 1926 صدر عن رئيس الجمهورية اللبنانية شارل دباس رئيس مجلس الوزراء اغوست اديب وزير المالية نجيب قباني